مدونة الشغل
المادة 482
م. 482
حجم الخط
تلتزم وكالات التشغيل الخصوصية بإيداع كفالة بنكية أو نقدية لدى صندوق الإيداع والتدبير، طبقا للشروط المحددة بنص تنظيمي، قصد ضمان حقوق الأجراء المستخدمين لديها، وذلك قبل مباشرة أي نشاط.
مدونة الشغل
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول