مدونة الشغل
المادة 476
م. 476
حجم الخط
تتم الوساطة في مجال التشغيل عن طريق مصالح تحدث لهذه الغاية من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالشغل.
تكون الخدمات التي تقدمها هذه المصالح مجانية لطالبي الشغل والمشغلين.
مدونة الشغل
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول