يعاقب بغرامة من 25.000 إلى 30.000 درهم عن مخالفة مقتضيات هذا القسم.
مدونة الشغلالمادة 474مشروعم. 473م. 474م. 475حجم الخطأأأأيعاقب بغرامة من 25.000 إلى 30.000 درهم عن مخالفة مقتضيات هذا القسم.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ