مدونة الشغل
المادة 472
م. 472
حجم الخط
يستفيد الممثلون النقابيون من نفس التسهيلات والحماية التي يستفيد منها مندوبو الأجراء بمقتضى هذا القانون.
فإذا كان الأجير يزاول في نفس الوقت مندوب الأجراء والممثل النقابي، فإنه يستفيد من التسهيلات والحماية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة من أجل المهمتين فقط.