مدونة الشغل

المادة 471

مشروع
م. 471
حجم الخط
يعهد إلى الممثل النقابي داخل المقاولة، تطبيقا لأحكام المادة 396 من هذا القانون بالمهام التالية: - تقديم الملف المطلبي للمشغل أو من ينوب عنه؛ - الدفاع عن المطالب الجماعية وإجراء المفاوضات حولها؛ - المساهمة في إبرام الاتفاقيات الجماعية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد