يجب على المشغل والأجير، خلال أجل الإخطار، احترام جميع التزاماتها المتبادلة.
مدونة الشغلالمادة 47مشروعم. 46م. 47م. 48حجم الخطأأأأيجب على المشغل والأجير، خلال أجل الإخطار، احترام جميع التزاماتها المتبادلة.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ