يعاقب بغرامة من 10000 إلى 20000 درهم عن مخالفة مقتضيات هذا القسم.
مدونة الشغلالمادة 469مشروعم. 468م. 469م. 470حجم الخطأأأأيعاقب بغرامة من 10000 إلى 20000 درهم عن مخالفة مقتضيات هذا القسم.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ