مدونة الشغل
المادة 467
م. 467
حجم الخط
تجتمع لجنة المقاولة مرة كل ستة أشهر وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
يمكن للجنة أن تدعو للمشاركة في أشغالها كل شخص ينتمي إلى المقاولة يتوفر على الكفاءة والخبرة في مجال اختصاصاتها.
مدونة الشغل
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول