مدونة الشغل
المادة 45
يتوقف أجل الإخطار أثناء فترة:
1- عجز الأجير مؤقتا عن الشغل إذا تعرض لحادثة شغل، أو لمرض مهني؛
2- ما قبل وضع الحامل لحملها، أو ما بعده، وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 154 و156 أدناه.
مدونة الشغل
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول