مدونة الشغل
المادة 443
م. 443
حجم الخط
يحق لكل أجير من أجراء المؤسسة، أن يقدم طعنا في اللوائح الانتخابية، وفق الشروط أدناه، وذلك خلال الثمانية أيام الموالية لانصرام الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 442 أعلاه.
مدونة الشغل
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول