مدونة الشغل
المادة 437
م. 437
حجم الخط
ينتخب مندوبو الأجراء، من قبائل العمال والمستخدمين من جهة، والأطر وأشباههم من جهة أخرى.
يمكن تغيير عدد الهيئات الناخبة، وتكوينها، بموجب اتفاقات شغل جماعية أو اتفاقيات تبرم بين هيئات المشغلين وهيئات الأجراء.
يتفق المشغل والأجراء على توزيع المؤسسات بالمقاولة، وعلى توزيع الأجراء الأعضاء بين الهيئات الناخبة، وعلى توزيع المقاعد بين هذه الهيئات. وعند عدم حصول الاتفاق، يتولى العون المكلف بتفتيش الشغل، التحكيم بينهما.