مدونة الشغل

المادة 429

مشروع
م. 429
حجم الخط
تتخذ حالة العود المشار إليها في المواد 12 و151 و361 و427 و428 و463 و546 من هذا القانون إذا ارتكبت الأفعال المعاقب عليها خلال السنتين المواليتين لصدور حكم نهائي.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد