مدونة الشغل

المادة 428

مشروع
م. 428
حجم الخط
يعاقب مؤسسو النقابات، أو رؤساؤها، أو مديروها، أو متصرفوها، أيا كانت تسميتهم، بغرامة من 25.000 إلى 30.000 درهم عما يلي: - الاستمرار في ممارسة مهامهم في تلك النقابة بعد أن تم حلها طبقا للمادة 426 أعاله، أو إعادة تأسيسها بكيفية غير مشروعة؛ - عدم التقيد بأحكام المادة 397. يعاقب بنفس العقوبة كل شخص طبيعي أو معنوي عرقل ممارسة الحق النقابي. وفي حالة العود تضاعف الغرامة المذكورة أعاله.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد