مدونة الشغل
المادة 426
م. 426
حجم الخط
إذا ثبت وجود مبرر لحل النقابة المهنية، بسبب مخالفة أحكام هذا القسم، أو الإخلال بقانونها الأساسي، فإن حلها لا يقع إلا من قبل القضاء، وبالتماس من النيابة العامة.
يمكن الحكم بحل النقابة المهنية في الأحوال التالية:
- اشتراك أشخاص في تأسيس النقابة المهنية، مع أنهم لا يعتاطون المهنة أو الحرفة ذاتها، أو مهنا أو حرفا متشابهة، أو مهنا أو حرفا مترابطة بعضها ببعض، تساهم في إعداد منتوجات معينة أو تقديم خدمات معينة، كما نصت على ذلك المادة 398؛
- عدم تقيدها بالقانون الأساسي المنصوص عليه في المادة 414، أو قبول أشخاص لتسيير شؤون النقابة المهنية، أو إدارتها، رغم أنهم لا يستوفون الشروط المنصوص عليها في المادة 416.