مدونة الشغل
المادة 420
م. 420
حجم الخط
يمكن للنقابات المهنية، أن تتكتل في إطار اتحادات، أو في تنظيم ثمال كيفما كانت تسميته.
تتمتع اتحادات النقابات المهنية، بجميع الحقوق، المخولة للنقابات المهنية، بموجب القسم الأول من الكتاب الثالث من هذا القانون.
مدونة الشغل
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول