مدونة الشغل
المادة 419
م. 419
حجم الخط
يستفيد الممثل النقابي بالمقاولة، بعد اتفاق مع المشغل، من فترات تغيب قصد المشاركة في دورات تكوينية، ومؤتمرات، أو ندوات، أو لقاءات نقابية وطنية ودولية.
يؤدى الأجر عن فترات التغيب في حدود خمسة أيام متصلة أو غير متصلة في السنة، ما لم يتم الاتفاق على مدة أطول بين الممثل النقابي والمشغل.