مدونة الشغل
المادة 412
م. 412
حجم الخط
يعاقب من يزور العلامات النقابية، أو الشارات، أو يلصقها ببضاعة، أو يقلدها، أو يتعمده بنية التدليس، تحت طائلة العقوبات المطبقة بمقتضى النصوص التشريعية المتعلقة بحماية الملكية الصناعية.
مدونة الشغل
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول