مدونة الشغل

المادة 409

مشروع
م. 409
حجم الخط
يمكن للنقابات المهنية، القيام بالعمليات التالية، إذا كان قانونها الأساسي يجيز لها ذلك، شرط ألا تسفر هذه العمليات عن فوائد يتم توزيعها فيما بين أعضائها: 1- شراء جميع ما هو ضروري لها كي تمارس مهنتها، من مواد أولية وأدوات ومعدات وآلات وأسمدة وبذور وأغراس ودواب وأعلاف، بقصد كرائها أو إعارتها أو توزيعها بين أعضائها؛ 2- التوسط مجانًا في بيع ما ينتجه أعضاؤها من شغلهم الشخصي أو من الاستغلالات التابعة لهم، وتيسير وسائل البيع بإقامة المعارض وتوزيع الإعلانات والنشرات وتجميع الطلبات والإرساليات، شرط ألا تتولى ذلك باسمها ولا تحت مسؤوليتها.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد