مدونة الشغل

المادة 408

مشروع
م. 408
حجم الخط
أ) تقديم إعانات مالية للتعاونيات التي يتم تأسيسها طبقًا للتشريع الجاري به العمل؛ ب) إنشاء وتدبير مراكز للأبحاث والدراسات والتكوين؛ ج) إصدار نشرات تعنى بشؤون المهنة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد