مدونة الشغل
المادة 408
م. 408
حجم الخط
أ) تقديم إعانات مالية للتعاونيات التي يتم تأسيسها طبقًا للتشريع الجاري به العمل؛
ب) إنشاء وتدبير مراكز للأبحاث والدراسات والتكوين؛
ج) إصدار نشرات تعنى بشؤون المهنة.
مدونة الشغل
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول