مدونة الشغل
المادة 407
م. 407
حجم الخط
يمكن للنقابات المهنية، بخلاف ما ورد في المادة 406، القيام بالعمليات التالية:
1- تقديم إعانات للتعاونيات؛
2- إنشاء وتدبير مراكز للأبحاث والدراسات والتكوين؛
3- إصدار نشرات تعنى بشؤون المهنة؛
4- حيازة الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق أهدافها.