مدونة الشغل

المادة 407

مشروع
م. 407
حجم الخط
يمكن للنقابات المهنية، بخلاف ما ورد في المادة 406، القيام بالعمليات التالية: 1- تقديم إعانات للتعاونيات؛ 2- إنشاء وتدبير مراكز للأبحاث والدراسات والتكوين؛ 3- إصدار نشرات تعنى بشؤون المهنة؛ 4- حيازة الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق أهدافها.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد