مدونة الشغل
المادة 401
م. 401
حجم الخط
يمكن للأشخاص، الذين انقطعوا عن مزاولة مهنتهم أو حرفتهم، أن يحتفظوا بعضويتهم في النقابة المهنية التي كانوا منخرطين بها، إذا سبق لهم أن مارسوا مهنتهم أو حرفتهم تلك، مدة لا تقل عن ستة أشهر.
مدونة الشغل
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول