مدونة الشغل
المادة 389
م. 389
حجم الخط
يجب عند احتساب مبلغ الاقتطاع، ألا يقتصر الحساب على الأجر الأساسي، بل يجب أن تدرج فيه كذلك، جميع توابعه ما عدا المبالغ التالية:
1- التعويضات، والإيرادات التي ينص القانون على عدم جواز حجزها؛
2- المبالغ المستردة تغطية لمصاريف أو لنفقات سبق أن تحملها الأجير بسبب شغله؛
3- التعويض عن الوالدة؛
4- التعويض عن السكن؛
5- التعويضات العائلية؛
6- بعض التعويضات المنصوص عليها في عقد الشغل، أو اتفاقية الشغل الجماعية، أو النظام الداخلي، أو يقضي بها العرف، وذلك مثل التعويضات المؤداة في بعض المناسبات، ومنها الأعياد الدينية.