مدونة الشغل
المادة 383
م. 383
حجم الخط
يستفيد الأجراء، الذين يشغلهم مقاول أو من رست عليه صفقات إنجاز أشغال عمومية، من الامتياز الخاص، المقرر في الفصل 490 من قانون المسطرة المدنية، المصادق عليه بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1-74-474 بتاريخ 28 شتنبر 1974.