مدونة الشغل
المادة 365
م. 365
حجم الخط
يجب أداء الأجر للأجير الذي يتقاضى أجره على أساس الساعة، أو اليوم، خلال الأربع والعشرين ساعة الموالية لانتهاء شغله، وخلال الإثنين والسبعين ساعة الموالية لمغادرته لشغله، إذا ترك مشغله من تلقاء نفسه.
مدونة الشغل
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول