مدونة الشغل
المادة 363
م. 363
حجم الخط
يجب أداء الأجر للعمال على الأقل، مرتين في الشهر تفصل بينهما مدة أقصاها ستة عشر يوما، كما يجب أن يؤدى للمستخدمين أجرهم مرة في الشهر على الأقل.
يجب أداء العمولات المستحقة للوكلاء المتجولين، والممثلين، والوسطاء في التجارة والصناعة، مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل.