مدونة الشغل
المادة 358
م. 358
حجم الخط
يقصد بالحد الأدنى القانوني للأجر القيمة الدنيا المستحقة للأجير، والذي يضمن للأجراء ذوي الدخل الضعيف قدرة شرائية مناسبة لمسايرة تطور مستوى الأسعار والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطوير قدرات المقاولة.
يحتسب الحد الأدنى القانوني للأجر:
- في النشاطات غير الفلاحية، على أساس أجر ساعة شغل؛
- في النشاطات الفلاحية، الأجر المؤدى عن يوم شغل.