مدونة الشغل
المادة 356
م. 356
حجم الخط
لا يمكن أن يقل الحد الأدنى القانوني للأجر، في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، عن المبالغ التي تحدد بنص تنظيمي، بعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا.
مدونة الشغل
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول