مدونة الشغل
المادة 353
م. 353
حجم الخط
يراعى عند احتساب علاوة الأقدمية، الأجر بمعناه الأساسي وتوابعه، والزيادات المستحقة عن الساعات الإضافية، باستثناء ما يلي:
1- التعويضات العائلية؛
2- الحلوان، ما لم يتعلق الأمر بالأجراء الذين تقتصر أجورهم عليه؛
3- المكافآت التي تمنح إما على أقساط، وإما دفعة واحدة في نهاية السنة، أو في نهاية السنة المالية، بما فيها المكافآت المقدرة على أساس نسبة مئوية من أرباح المقاولة، أو من رقم معاملاتها؛
4- المساهمات في الأرباح، وكل تبرع يتسم بطابع الاحتمال، ولا يمكن توقعه، ما لم يوجد ما يخالف ذلك في عقد الشغل، أو اتفاقية الشغل الجماعية، أو النظام الداخلي؛
5- التعويضات أو المنح التي تؤدى للأجير عن:
- استرداد مصاريف أو نفقات سبق أن تحملها بسبب شغله؛
- المسؤولية؛
- وضعية صعبة؛
- إنجاز أشغال مضنية أو خطرة؛
6- التعويض الممنوح للأجير عند حلوله مؤقتا محل أجير آخر في منصب من فئة أعلى من فئته، وكذا عن شغل أنجزه الأجير مؤقتا في منصب من المناصب التي تتطلب شغلا استثنائيا.