مدونة الشغل

المادة 350

مشروع
م. 350
حجم الخط
يجب أن يستفيد كل أجير، ما لم يحتسب له الأجر على أساس الأقدمية، بمقتضى بند من بنود عقد الشغل، أو النظام الداخلي، أو اتفاقية شغل جماعية، من علاوة الأقدمية تحدد نسبته على النحو التالي: - 5% من الأجر المؤدى له، بعد قضائه سنتين في الشغل؛ - 10% من الأجر المؤدى له، بعد قضائه خمس سنوات في الشغل؛ - 15% من الأجر المؤدى له، بعد قضائه اثنتي عشرة سنة في الشغل؛ - 20% من الأجر المؤدى له، بعد قضائه عشرين سنة في الشغل؛ - 25% من الأجر المؤدى له، بعد قضائه خمسة وعشرين سنة في الشغل.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد