يمنع كل تمييز في الأجر بين الجنسين إذا تساوت قيمة الشغل الذي يؤديانه.
مدونة الشغلالمادة 346مشروعم. 345م. 346م. 347حجم الخطأأأأيمنع كل تمييز في الأجر بين الجنسين إذا تساوت قيمة الشغل الذي يؤديانه.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ