مدونة الشغل

المادة 345

مشروع
م. 345
حجم الخط
يحدد الأجر بحرية، باتفاق الطرفين مباشرة، أو بمقتضى اتفاقية شغل جماعية، مع مراعاة الأحكام القانونية المتعلقة بالحد الأدنى القانوني للأجر. إذا لم يحدد الأجر بين الطرفين وفق المقتضيات الواردة في الفقرة أعاله، تولت المحكمة تحديده وفق العرف، وإذا كان هناك أجر محدد سابقا افترض في الطرفين أنهما ارتضياه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد