يعاقب عن عدم التقيد بأحكام هذا الباب بغرامة من 2.000 إلى 5.000 درهم.
مدونة الشغلالمادة 344مشروعم. 343م. 344م. 345حجم الخطأأأأيعاقب عن عدم التقيد بأحكام هذا الباب بغرامة من 2.000 إلى 5.000 درهم.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ