مدونة الشغل

المادة 343

مشروع
م. 343
حجم الخط
يدون في سجل خاص، يجب وضعه رهن إشارة الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل والطبيب المكلف بتفتيش الشغل، ما يلي: - محاضر الاجتماعات التي تعقدها لجنة السلامة وحفظ الصحة في حالة وقوع حوادث خطيرة؛ - التقارير السنوية حول تطور المخاطر المهنية داخل المقاولة؛ - البرامج السنوية للوقاية من المخاطر المهنية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد