مدونة الشغل
المادة 336
م. 336
حجم الخط
يجب إحداث لجان السلامة وحفظ الصحة لدى المقاولات الصناعية والتجارية ومقاولات الصناعة التقليدية والاستغلالات الفلاحية والغابوية وتوابعها، التي يشتغل فيها خمسون أجيرا على الأقل.
مدونة الشغل
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول