مدونة الشغل
المادة 335
م. 335
حجم الخط
يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 5.000 درهم عما يلي:
- عدم إحداث مصلحة طبية مستقلة طبقا لمقتضيات المادة 304؛
- عدم إحداث مصلحة طبية مستقلة أو مشتركة طبقا للمادة 305 أو إحداثها خلافا للشروط المحددة من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالشغل؛
- رفض عضوية مقاولة أو مؤسسة في مصلحة طبية مشتركة تدخل في نطاق اختصاصها، طبقا لمقتضيات المادة 305؛
- تشغيل أطباء لا تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادتين 310 و311؛
- عدم إحداث مصلحة الحراسة المنصوص عليها في المادة 316، أو عدم إدارتها وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي؛
- تقاعس طبيب الشغل في أداء المهام الموكولة إليه بمقتضى هذا القانون؛
- عدم استشارة طبيب الشغل في المسائل والتقنيات المنصوص عليها في المادة 322، وعدم اطلاعه على تركيبة المنتجات التي تستعمل في المؤسسة؛
- عدم التقيد بأحكام المادة 329؛
- عدم التوفر على طبيب طيلة ساعات الشغل خلافا لمقتضيات المادة 306؛
- عدم إرسال التقرير المشار إليه في المادة 307 إلى العون المكلف بتفتيش الشغل وإلى الطبيب المكلف بتفتيش الشغل، وإلى مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم؛
- عدم وجود المساعدين الاجتماعيين والممرضين المشار إليهم في المادة 315، أو عدم الاستعانة بهم بوقت كامل، أو كونهم أقل عددا مما يحدده النص التنظيمي؛
- عدم التقيد بمقتضيات المواد 327 و328 و331.