يحدد أعضاء المجلس، وطريقة تعيينهم، وكيفية تسيير المجلس بنص تنظيمي.
مدونة الشغلالمادة 334مشروعم. 333م. 334م. 335حجم الخطأأأأيحدد أعضاء المجلس، وطريقة تعيينهم، وكيفية تسيير المجلس بنص تنظيمي.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ