يجب إحداث عيادة طبية ثانية، إذا كان للمصلحة الطبية من الأهمية ما يكفي لتشغيل طبيبين بوقت كامل.
مدونة الشغلالمادة 331مشروعم. 330م. 331م. 332حجم الخطأأأأيجب إحداث عيادة طبية ثانية، إذا كان للمصلحة الطبية من الأهمية ما يكفي لتشغيل طبيبين بوقت كامل.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ