مدونة الشغل
المادة 324
م. 324
حجم الخط
يجب على طبيب الشغل أن يصرح، وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، بكل حالة من حالات الأمراض المهنية التي علم بها، وكذلك الأعراض أو الأمراض التي يمكن أن تكون لها صبغة مهنية.
مدونة الشغل
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول