مدونة الشغل

المادة 321

مشروع
م. 321
حجم الخط
يضطلع طبيب الشغل بدور استشاري، بالنسبة للإدارة، وسائر المصالح، ورئيس المصلحة الاجتماعية، السيما فيما يتعلق بالحرص على تطبيق التدابير التالية: - مراقبة شروط النظافة العامة في المقاولة؛ - وقاية الأجراء من الحوادث، وجميع الأضرار التي تهدد صحتهم؛ - مراقبة مدى ملاءمة منصب الشغل للحالة الصحية للأجير؛ - تحسين ظروف الشغل، وخاصة فيما يتعلق بالبنايات والتجهيزات المستحدثة، وملاءمة تقنيات الشغل للتكوين الجسمي للأجير، واستبعاد المستحضرات الخطيرة، ودراسة وتيرة الشغل.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد