مدونة الشغل
المادة 321
م. 321
حجم الخط
يضطلع طبيب الشغل بدور استشاري، بالنسبة للإدارة، وسائر المصالح، ورئيس المصلحة الاجتماعية، السيما فيما يتعلق بالحرص على تطبيق التدابير التالية:
- مراقبة شروط النظافة العامة في المقاولة؛
- وقاية الأجراء من الحوادث، وجميع الأضرار التي تهدد صحتهم؛
- مراقبة مدى ملاءمة منصب الشغل للحالة الصحية للأجير؛
- تحسين ظروف الشغل، وخاصة فيما يتعلق بالبنايات والتجهيزات المستحدثة، وملاءمة تقنيات الشغل للتكوين الجسمي للأجير، واستبعاد المستحضرات الخطيرة، ودراسة وتيرة الشغل.