مدونة الشغل

المادة 32

مشروع
يتوقف عقد الشغل مؤقتا أثناء: 1- فترة أداء الخدمة العسكرية؛ 2- تغيب الأجير لمرض، أو إصابة، يثبتها طبيب إثباتا قانونيا؛ 3- فترة ما قبل وضع الحامل حملها، وما بعده، وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 154 و156 أدناه؛ 4- فترة العجز المؤقت الناتج عن حادثة شغل أو مرض مهني؛ 5- فترات تغيب الأجير المنصوص عليها في المواد 274 و275 و277 أدناه؛ 6- مدة الإضراب؛ 7- الإغلاق القانوني للمقاولة بصفة مؤقتة. غير أن عقد الشغل محدد المدة، ينتهي بحلول الأجل المحدد له، بصرف النظر عن الأحكام الواردة أعاله.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد