مدونة الشغل
المادة 32
يتوقف عقد الشغل مؤقتا أثناء:
1- فترة أداء الخدمة العسكرية؛
2- تغيب الأجير لمرض، أو إصابة، يثبتها طبيب إثباتا قانونيا؛
3- فترة ما قبل وضع الحامل حملها، وما بعده، وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 154 و156 أدناه؛
4- فترة العجز المؤقت الناتج عن حادثة شغل أو مرض مهني؛
5- فترات تغيب الأجير المنصوص عليها في المواد 274 و275 و277 أدناه؛
6- مدة الإضراب؛
7- الإغلاق القانوني للمقاولة بصفة مؤقتة.
غير أن عقد الشغل محدد المدة، ينتهي بحلول الأجل المحدد له، بصرف النظر عن الأحكام الواردة أعاله.