يجب إحداث مصلحة حراسة طبية طبقا للشروط والقواعد التي تحدد بنص تنظيمي.
مدونة الشغلالمادة 316مشروعم. 315م. 316م. 317حجم الخطأأأأيجب إحداث مصلحة حراسة طبية طبقا للشروط والقواعد التي تحدد بنص تنظيمي.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ