مدونة الشغل
المادة 315
م. 315
حجم الخط
يجب أيضا على المصالح الطبية للشغل، المستقلة أو المشتركة بين المقاولات، أن تستعين في جميع أوقات الشغل، بمساعدين اجتماعيين، أو ممرضين حاصلين على إجازة الدولة، ومرخص لهم وفقا للتشريع الجاري به العمل، في ممارسة أشغال المساعدة الطبية.
ويحدد بنص تنظيمي، عددهم، تبعا لعدد الأجراء الموجودين في المقاولة.