مدونة الشغل
المادة 313
م. 313
حجم الخط
يجب أن يكون، كل إجراء تأديبي، يعتزم المشغل أو رئيس المصلحة الطبية المشتركة بين المقاولات اتخاذه في حق طبيب الشغل، موضوع قرار، يوافق عليه العون المكلف بتفتيش الشغل، بعد أخذ رأي الطبيب مفتش الشغل.
مدونة الشغل
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول