مدونة الشغل

المادة 303

مشروع
م. 303
حجم الخط
يمكن للأعوان المكلفين بتفتيش الشغل الاطلاع على جميع الوثائق اللازمة لمراقبة تطبيق أحكام هذا القانون، بما في ذلك السجلات الطبية والوثائق المتعلقة بالصحة والسلامة، مع احترام السر المهني. كما يمكنهم استدعاء المشغل أو الأجراء للحصول على أي إيضاحات.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد