مدونة الشغل
المادة 303
م. 303
حجم الخط
يمكن للأعوان المكلفين بتفتيش الشغل الاطلاع على جميع الوثائق اللازمة لمراقبة تطبيق أحكام هذا القانون، بما في ذلك السجلات الطبية والوثائق المتعلقة بالصحة والسلامة، مع احترام السر المهني. كما يمكنهم استدعاء المشغل أو الأجراء للحصول على أي إيضاحات.