مدونة الشغل
المادة 302
م. 302
حجم الخط
يعاقب بغرامة من 2000 إلى 5000 درهم عن عدم كتابة البيانات المنصوص عليها على ظهر الطرد، أو عدم كتابتها على النحو المنصوص عليه في نفس المادة 302، أو في النصوص التنظيمية المتعلقة بتطبيقها.
مدونة الشغل
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول