مدونة الشغل
المادة 296
م. 296
حجم الخط
يعاقب بغرامة من 2000 إلى 5000 درهم عما يلي:
- عدم التقيد بأحكام المادة 281؛
- عدم تجهيز أماكن الشغل بما يوافق أحكام المادة 282، أو عدم توفير وسائل الأمان المقررة في المواد 284 إلى 286؛
- عدم التقيد بأحكام المادة 287.