مدونة الشغل
المادة 290
م. 290
حجم الخط
يجب على المشغل، أن يعرض للفحص الطبي الأجراء الذين ينوي تشغيلهم للقيام بأشغال، أو لشغل مناصب تستوجب إجراء فحص طبي مسبق، وأن يحسن بعد ذلك إجراء هذا الفحص بصفة دورية.
مدونة الشغل
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول