لا يمكن سحب الكفالة كال أو بعضا إلا برضى المشغل والأجير معا، أو بناء على حكم تصدره المحكمة.
مدونة الشغلالمادة 29مشروعلا يمكن سحب الكفالة كال أو بعضا إلا برضى المشغل والأجير معا، أو بناء على حكم تصدره المحكمة.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ