مدونة الشغل
المادة 288
م. 288
حجم الخط
يجب على المشغل، إذا كانت تركيبة جملة المواد المستعملة تتضمن موادا، أو مستحضرات خطرة، أن يتأكد من أن غلافها يحمل تحذيرا مكتوبا، ينبه إلى خطورة استعمال تلك المواد أو المستحضرات.
مدونة الشغل
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول