مدونة الشغل
المادة 283
م. 283
حجم الخط
يمنع شراء، أو استئجار الآلات، أو أجزاء الآلات، التي تشكل خطرا على الأجراء، والتي تتوفر أصلا على وسائل للوقاية ذات فعالية معترف بها، دون أن تكون هذه الآلات، أو أجزاء الآلات، مجهزة بهذه الوسائل.
مدونة الشغل
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول